السيد محمد هادي الميلاني
58
كتاب البيع
منها : لفظ « شريت » قال الشيخ : ومنها : لفظ « شريت » ، فلا إشكال في وقوع البيع به ، لوضعه له كما يظهر من المحكّي عن بعض أهل اللغة ، بل قيل : لم يستعمل في القرآن الكريم إلّافي البيع . وعن القاموس . . . . أقول : قال في القاموس : « شراه يشريه ، ملكه بالبيع ، وباعه كاشتراه ، فهما ضدّان » « 1 » . وفي المصباح المنير : « المتاع أشريه إذا أخذته بثمن أو أعطيته بثمن ، فهو من الأضداد » « 2 » . وفي مجمع البحرين : « شريت الشيء اشريه شرى وشراءً ، إذا بعته وإذا اشتريته أيضاً ، وهو من الأضداد » « 3 » . والقائل بأنه لم يستعمل في القرآن إلّافي البيع هو السيّد بحر العلوم « 4 » . قال تعالى : « وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ . . . » « 5 » . وقال : « الَّذينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا . . . » « 6 » .
--> ( 1 ) القاموس المحيط 4 / 347 ( 2 ) المصباح المنير : 312 « شريت » ( 3 ) مجمع البحرين 1 / 245 ( 4 ) مفتاح الكرامة 12 / 495 ( 5 ) سورة يوسف : 20 ( 6 ) سورة النساء : 74